السيد حسن الطباطبائي
133
كتاب الحج
ولا بأس بالعمل بها لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي ، ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه ، سواء كان حجة الإسلام أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار .